بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الذي يرجع إلى المحال به .

فنوعان : أحدهما : أن يكون دينا ; فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة ; لأنها نقل ما في الذمة ، ولم يوجد ، والثاني : أن يكون لازما ; فلا تصح الحوالة بدين غير لازم ، - كبدل الكتابة وما يجري مجراه ; لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة ; إذ المولى لا يجب له على عبده دين ، والأصل : أن كل دين لا تصح الكفالة به ، لا تصح الحوالة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية