( فصل ) :
وأما بيان
ركن التوكيل .
فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب من الموكل أن يقول : " وكلتك بكذا " أو " افعل كذا " أو " أذنت لك أن تفعل كذا " ونحوه .
والقبول من الوكيل أن يقول : " قبلت " وما يجري مجراه ، فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد ; ولهذا لو وكل إنسانا بقبض دينه فأبى أن يقبل ، ثم ذهب الوكيل فقبضه لم يبرأ الغريم ; لأن تمام العقد بالإيجاب والقبول ، وكل واحد منهما يرتد بالرد قبل وجود الآخر ، كما في البيع ونحوه .
ثم ركن التوكيل قد يكون مطلقا ; وقد يكون معلقا بالشرط ، نحو أن يقول : " إن قدم زيد ; فأنت وكيلي في بيع هذا العبد " وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يقول : " وكلتك في بيع هذا العبد غدا " ، ويصير وكيلا في الغد فما بعده ، ولا يكون وكيلا قبل الغد ; لأن التوكيل إطلاق التصرف ، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت كالطلاق ، والعتاق وإذن العبد في التجارة ، والتمليكات كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الديون ، والتقييدات كعزل الوكيل ، والحجر على العبد المأذون ، والرجعة ، والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك .