( ومنها )
نزع الخفين ، لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين ، ثم إن كان محدثا ، يتوضأ بكماله ، ويصلي ، وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير ، ولا يستقبل الوضوء
nindex.php?page=showalam&ids=13790، وللشافعي قولان : في قول مثل قولنا .
وفي قول يستقبل الوضوء وجهه أن الحدث قد حل ببعض أعضائه ، والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي ( ولنا ) أن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الأعضاء ، وبقيت القدمان فقط ، فلا يجب عليه إلا غسلهما ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في الخفين ، وعليه نزع الباقي ، وغسلهما لا غير إن لم يكن محدثا ، والوضوء بكماله إن كان محدثا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيه ثلاثة أقوال : في قول مثل قولنا ، وفي قول : لا شيء عليه إذ لا يعقل حدثا ، وفي قول يستقبل الوضوء وجه هذا القول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله
[ ص: 13 ] بالكل .
وجه القول الآخر أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث ، ونزع الخف لا يعقل حدثا ( ولنا ) أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف وقد زال بالنزع فسرى الحدث السابق إلى القدمين جميعا لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب الأخرى ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه ، لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخف ، ولو أخرج بعض قدمه ، أو خرج بغير صنعه روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه ، وإلا فلا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن أخرج أكثر القدم من الخف انتقض ، وإلا ، فلا ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه إن بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح بقي المسح ، وإلا انتقض وقال بعض مشايخنا : إنه يستمشي فإن أمكنه المشي المعتاد بقي المسح ، وإلا فينتقض .
وهذا موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو اعتبار أكثر القدم ; لأن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم ، ولا بأس بالاعتماد عليه ; لأن المقصد من لبس الخف هو المشي فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له ; ; ولأن للأكثر حكم الكل .