( ومنها )
موت الموكل ; لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا ( ومنها )
جنونه جنونا مطبقا ; لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية الآمر .
واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في حد الجنون المطبق فحده
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بما يستوعب الشهر ، ومحمد بما يستوعب الحول .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم ، فكان التقدير به أولى .
( ومنها ) :
لحاقه بدار الحرب مرتدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما لا يخرج به الوكيل عن الوكالة ، بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضا ، فإن أسلم الموكل نفذت .
وإن قتل على الردة أو لحق بدار الحرب ، بطلت .
وعندهما تصرفاته نافذة ، فكذا الوكالة ، وإن كان الموكل امرأة فارتدت ، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعا .
لأن ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها ; لأنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك .
( ومنها )
عجز الموكل والحجر عليه بأن وكل المكاتب رجلا ، فعجز الموكل ، وكذا إذا وكل المأذون إنسانا ، فحجر عليه ; لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف في المال فيبطل الأمر ، فتبطل الوكالة .