( ومنها ) :
هلاك العبد الذي وكل ببيعه أو بإعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو بكتابته ، أو نحو ذلك ; لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه .
والوكالة بالتصرف فيما لا يحتمل التصرف محال ، فبطل - ثم هذه الأشياء التي ذكرنا له أن يخرج بها الوكيل من الوكالة سوى العزل والنهي ، لا يفترق الحال فيها بين ما إذا علم الوكيل أو لم يعلم في حق الخروج عن الوكالة ، لكن تقع المفارقة فيما بين البعض والبعض من وجه آخر ، وهو
أن الموكل إذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه ، ولم يعلم به الوكيل ، فباعه الوكيل ، وقبض الثمن ، فهلك الثمن في يده ، ومات العبد قبل التسليم إلى المشتري ، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ، رجع الوكيل على الموكل .
وكذا لو دبره أو أعتقه ، أو استحق أو كان حر الأصل .
وفيما إذا مات الموكل أو جن أو هلك العبد الذي وكل ببيعه ونحوه لا يرجع الوكيل .
والفرق : - أن الوكيل هناك وإن صار معزولا بتصرف الموكل - لكنه صار مغرورا من جهته بترك إعلامه إياه ، فصار كفيلا له بما يلحقه من الضمان ; فيرجع عليه بضمان الكفالة ; إذ ضمان الغرور في الحقيقة ضمان الكفالة - ومعنى الغرور لا يتقدر في الموت وهلاك العبد والجنون وأخواتها ، فهو الفرق
ولو وكله بقبض دين له على رجل ، ثم إن الموكل وهب المال للذي عليه الدين ، والوكيل لا يعلم بذلك فقبض الوكيل المال ، فهلك في يده كان لدافع الدين أن يأخذ به الموكل ، ولا ضمان على الوكيل ; لأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل ; لأنه قبضه بأمره .
وقبض النائب كقبض المنوب عنه ، فكأنه قبضه بنفسه بعد ما وهبه منه .
ولو كان كذلك لرجع عليه فكذا هذا والله - عز وجل - أعلم .