( فصل ) :
وأما شرائط الركن .
فأنواع بعضها يرجع إلى المصالح ، وبعضها يرجع إلى المصالح عليه ، وبعضها يرجع إلى المصالح عنه .
( أما ) .
الذي يرجع إلى المصالح .
فأنواع : ( منها ) أن يكون عاقلا ، وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها فلا يصح
صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل .