( ومنها ) أن لا يكون مرتدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما صلحه نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما نافذة لكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نفاذ تصرف المريض ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس ، والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى .
وأما
المرتدة فصلحها جائز بلا خلاف ; لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التحقت بدار الحرب ، وقضى القاضي بذلك بطل بعضه دون بعض كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب .