إذا كان المدعى دينا سوى الدراهم والدنانير فإن كان مكيلا بأن كان كر حنطة مثلا ، فصالح منه لا يخلو من أحد وجهين ( أما ) إن صالح على جنسه ، أو على خلاف جنسه فإن صالح على جنسه لا يخلو من ثلاثة أوجه .
( أما ) إن صالح على مثل حقه .
( وأما ) على أقل منه ( وأما ) إن صالح على أكثر منه ، فإن صالح على مثل حقه قدرا ووصفا جاز ، ولا يشترط القبض ; لأنه استوفى عين حقه ، وإن صالح على أقل من حقه قدرا ووصفا جاز ، ويكون حطا لا معاوضة لما ذكرنا في الدراهم ، ولا يشترط القبض ، ويكون مؤجلا ، وإن صالح على أقل من حقه ، وصفا لا قدرا ; جاز أيضا ، ويكون استيفاء لعين حقه أصلا ، وإبراء له عن الصفة فلا يشترط القبض ، ويجوز حتى لا يبطل بالتأجيل أو تركه ، ويعتبر رضا بدون حقه .
ولو
صالح على أكثر من حقه قدرا ووصفا ، أو قدرا لا وصفا لا يجوز ; لأنه ربا ، وإن صالح على أكثر منه وصفا لا قدرا بأن صالح من كر رديء على كر جيد جاز ويعتبر معاوضة احترازا عن الافتراق عن دين بدين ،
ولو صالح منه على كر مؤجل جاز ; لأنه حط حقه في الحلول ، ورضي بدون حقه كما في الدراهم والدنانير هذا إذا كان أكثر الدين حالا ، فإن كان مؤجلا فصالح على بعض حقه ، أو على تمام حقه فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الصلح من الألف المؤجلة من غير تفاوت هذا إذا صالح من الكر على جنسه فإن صالح على خلاف جنس حقه فإن كان الكر الذي عليه سلما لا يجوز بحال ; لأن الصلح على خلاف جنس المسلم فيه يكون معاوضة ، وفيه استبدال المسلم فيه قبل قبضه إلا أن يكون الصلح منه على رأس المال يجوز ; لأن
الصلح من المسلم فيه على رأس المال يكون إقالة للمسلم ، وفسخا له وذلك جائز ،
وإن لم يكن سلما فصالح على خلاف جنس حقه فإن كان ذلك من الدراهم والدنانير ; جاز ، ويشترط القبض ، وإن كان معينا مشارا إليه ; لأنها لا تتعين بالتعيين فكان ترك قبضه افتراقا عن دين بدين ، وإن كان ذلك من المكيلات
[ ص: 46 ] وهو عين جاز ، ولا يشترط القبض ، وإن كان موصوفا في الذمة جاز أيضا فرق بين هذا وبين ما إذا كان عليه دراهم أو دنانير فصالح منها على مكيل أو موزون موصوف في الذمة أنه لا يجوز ; لأن ذلك مبيع ألا ترى أنه قوبل بالأثمان ، والمبيع ما يقابل بالثمن ، وهذا لا يقابل بالثمن فلا يكون مبيعا إلا أنه لا بد من القبض في المجلس احترازا من الافتراق عن دين بدين ، وإن كان من العروض والحيوان فإن كان عينا ; جاز ، وإن كان دينا يجوز في الثياب الموصوفة إذا أتى بشرائط السلم لكن القبض في المجلس شرط احتراز عن الافتراق عن دين بدين ، ولا يجوز في الحيوان الموصوف بحال ; لأنه لا يثبت دينا في الذمة بدلا عما هو مال ، وكذلك إذا كان المدعى موزونا دينا موصوفا في الذمة فصالح منه على جنسه أو على خلاف جنسه إلى آخر ما ذكرنا في المكيل الموصوف هذا إذا كان المدعى مكيلا أو موزونا دينا موصوفا في الذمة .