فأما .
الدخيل .
فأنواع : منها حق الشفعة للشفيع ، وجملته أن المدعى لو كان دارا ، وبدل الصلح سوى الدار من الدراهم ، والدنانير ، وغيرهما ، فإن كان
الصلح عن إقرار المدعى عليه يثبت للشفيع فيها حق الشفعة ; لأنه في معنى البيع من الجانبين فيجب حق الشفعة ، وإن كان الصلح عن إنكار لا يثبت ; لأنه ليس في معنى البيع من جانب المدعى عليه ، بل هو بذل المال لدفع الخصومة ، واليمين لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته على المدعى عليه ، فإن كانت للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه ، وأخذ الدار بالشفعة ; لأن بإقامة البينة تبين له أن الصلح كان في معنى البيع ، وكذلك إن لم تكن له بينة فحلف المدعى عليه ، فنكل ، وإن كان بدل الصلح دارا ، والصلح عن إقرار المدعى عليه يثبت للشفيع حق الشفعة في الدارين جميعا لما مر أن الصلح هنا في معنى البيع من الجانبين ، فصار كأنهما تبايعا دارا بدار ، فيأخذ شفيع كل دار الدار المشفوعة بقيمة الدار الأخرى ، وإن تصالحا على أن يأخذ المدعي الدار المدعاة ، ويعطي المدعى عليه دارا أخرى ، فإن كان الصلح عن إنكار وجبت فيهما الشفعة بقيمة كل واحدة منهما لأن هذا الصلح في معنى البيع من الجانبين وإن كان الصلح عن إقرار لا يصح ; لأن الدارين جميعا ملك المدعي لاستحالة أن يكون ملكه بدلا عن ملكه ، وإذا لم يصح الصلح لا تجب الشفعة .
ولو صالح عن الدار على منافع لا تثبت الشفعة ، وإن كان الصلح عن إقرار ; لأن المنفعة ليست بعين مال ، فلا يجوز أخذ الشفعة بها ، وإن كان الصلح عن إنكار يثبت للشفيع حق الشفعة في الدار التي هي بدل الصلح ، ولا يثبت في الدار المدعاة ; لأن الأخذ بالشفعة يستدعي كون المأخوذ مبيعا في حق من يأخذ منه ; لأن الصلح عن إنكار في جانب المدعي معاوضة فكان بدل الصلح بمعنى البيع في حقه إذا كان عينا فكان للشفيع حق الأخذ منه بالشفعة ، وفي جانب المدعى عليه ليس بمعاوضة ، بل هو إسقاط الخصومة ، ودفع اليمين عن نفسه فلم يكن للدار المدعاة حكم المبيع في حقه ، فلم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة إلا أن يدلي بحجة المدعي فيقيم البينة ، أو يحلف المدعى عليه ، فينكل على ما ذكرنا .