ومنها
الرد بخيار الرؤية في نوعي الصلح ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بينهما ، وألحق الرد في الصلح عن إنكار ببدل الصلح عن القصاص وبالمهر ، وبدل الخلع ، والرد بخيار الرؤية غير ثابت في تلك العقود ، فكذا ههنا ، وفي كتاب الصلح أثبت حق الرد في النوعين جميعا من غير فصل هو الصحيح ; لأن الخيار ثبت للمدعي فيستدعي كونه معاوضة عن حقه ، وقد وجد وكذلك الأحكام تشهد بصحة هذا
[ ص: 54 ] على ما نذكر .