( وأما )
الشركة بالوجوه فشرط المفاوضة منها أن يكونا من أهل الكفالة .
( ومنها ) أن يكون الثمن بمشترك على كل واحد منهما نصفه ، وأن يكون المشترى بينهما نصفين وأن يكون الربح بينهما نصفين ، ( ومنها ) أن يتلفظا بلفظ المفاوضة لما فصلنا فيما تقدم بتمامه .
( وأما ) شركة العنان منها فلا يشترط لها أهلية الكفالة ولا المساواة بينهما في ملك المشترى حتى لو اشتركا بوجوههما على أن يكون ما اشتريا أو أحدهما بينهما نصفين أو أثلاثا أو أرباعا وكيف ما شرطا على التساوي والتفاضل ; كان جائزا ، وضمان ثمن المشترى بينهما على قدر ملكيهما في المشترى والربح بينهما على قدر الضمان ، فإن شرطا لأحدهما فضل ربح على حصته من الضمان فالشرط باطل ، ويكون الربح بينهما على قدر ضمانهما ثمن المشترى ، لأن الربح في هذه الشركة إنما يستحق بالضمان فيتقدر بقدر الضمان ، فإذا شرط لأحدهما أكثر من حصته من الضمان ونصيبه من الملك فهو شرط ملك من غير ربح ، ولا ضمان فلا يجوز ، فإن قيل : الربح كما يستحق بالملك والضمان يستحق بالعمل فجاز أن يستحق زيادة الربح بزيادة العمل كالمضارب والشريك شركة العنان ، فالجواب أن هذا مسلم إذا كان العمل في مال معلوم كما في المضاربة وشركة العنان ، ولم يوجد هنا ، فلا يستحق كمن قال لآخر : أدفع إليك ألفا مضاربة على أن تعمل فيها بالنصف ولم يعين الألف ; أنه لا تجوز المضاربة ; لأنه لم يشترط العمل في مال معين .