( وأما ) المفاوضة منهما فما لزم أحدهما بسبب هذه الشركة ، يلزم صاحبه ، ويطالب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجير أو حانوت ، ويجوز
إقرار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه بالدين ، وللمقر له أن يطالب به أيهما شاء ; لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته .
ولو ادعى على أحدهما بثوب في أيديهما ، فأقر به أحدهما ، وجحد صاحبه ، يصدق على صاحبه وينفذ إقراره عليه .