( وأما )
الشركة الفاسدة وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة ، فلا تفيد شيئا مما ذكرنا ; لأن لأحد الشريكين أن يعمله بالشركة الصحيحة ، والربح فيها على قدر المالين ; لأنه لا يجوز أن يكون الاستحقاق فيها بالشرط ; لأن الشرط لم يصح ، فألحق بالعدم ، فبقي الاستحقاق بالمال ، فيقدر بقدر المال ، ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أجرة فيما عمل لصاحبه ، وهذا غير سديد ، إلا أنه استحق الربح بعمله فلا يستحق الأجر والله عز وجل أعلم .