بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) ما تحتسب النفقة منه فالنفقة تحتسب من الربح أولا إن كان في المال ربح ، فإن لم يكن فهي من رأس المال ; لأن النفقة جزء هالك من المال ، والأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح ، ولأنا لو جعلناها من رأس المال خاصة ، أو في نصيب رب المال من الربح لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب رب المال ، فإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل عنده من الكسوة والطعام رده إلى المضاربة ; لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفر ، فإذا انقطع السفر لم يبق الإذن ، فيجب رد ما بقي إلى المضاربة .

وروى المعلى عن أبي يوسف إذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى عبدا بألفين فأنفق عليه ، فهو متطوع في النفقة ; لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال ، فالنفقة تكون استدانة على المال ، وهو لا يملك ذلك فصار كالأجنبي إذا أنفق على عبد غيره ، إلا أن يكون القاضي أمره بذلك ، فإن رفعه إلى القاضي فأمره القاضي بالنفقة عليه ، فما أنفق فهو عليهما على قدر رأس المال قال أبو يوسف - رحمه الله : وهذه قسمة من القاضي بين المضارب ، وبين رب المال إذا قضى بالنفقة ، وإنما صارت النفقة دينا بأمر القاضي ; لأن له ولاية على الغائب في حفظ ماله وهذا من باب الحفظ ، فيملك الأمر بالاستدانة عليه ، وإنما صار قضاء القاضي بالنفقة قسمة لوجود معنى القسمة ، وهو التعيين ; لأن القاضي لما ألزم المضارب النفقة لأجل نصيبه ، فقد عين نصيبه ، ولا يتحقق تعيين نصيب المضارب إلا بعد تعيين رأس المال ، وهذا معنى القسمة .

ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى بها جارية قيمتها ألفان ، فالنفقة على المضارب ، وعلى رب المال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد : النفقة على رب المال كذا حقق القدوري - رحمه الله - الاختلاف .

( وجه ) قول محمد أن المضارب لم يتعين له ملك ; لأن رأس المال غير متعين ، فكانت الجارية على حكم رب المال ، فكانت نفقتها عليه ، ويحتسب بها في رأس ماله في رواية عنه ، وفي رواية أخرى عنه يقال لرب المال : أنفق إن شئت .

( ولهما ) أن نصيب المضارب من العبد على ملكه ، بدليل أن إعتاقه ينفذ منه ، فلا يجوز إلزام رب المال الإنفاق على ملك غيره ، فإذا قضى على كل واحد منهما بنفقة نصيبه ، فقد تعين الربح ورأس المال ، فيكون قسمة ، لوجود معنى القسمة وعلى هذا الخلاف ، العبد الآبق من المضاربة إذا جاء به رجل وقيمته ألفان ، وليس في يده من المضاربة غير العبد إن الجعل عليهما في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ; لأن العبد على ملكهما وعند محمد : الجعل على رب المال يحسب في رأس ماله إذ هو زيادة في رأس المال ، فإذا بيع استوفى رب المال رأس ماله والجعل ، وما بقي يكون بينهما على ما اشترط من الربح .

قال بشر عن أبي يوسف : إن الجعل لا يحتسب به في مال المضاربة ، ويحتسب به فيما بين المضارب ورب المال ، فإن كان هناك ربح فالجعل منه ، وإلا فهو وضيعة من رأس المال ، وإنما لم يلحق الجعل برأس المال في باب المرابحة لأن الذي يلحق رأس المال في المرابحة ، ما جرت عادة التجار بإلحاقه به وما جرت عادتهم بإلحاق الجعل ، ولأنه نادر غير معتاد ، فلا يلحق بالعادة ما ليس بمعتاد ، وإنما احتسب به فيما بين المضارب ورب المال ; لأنه غرم لزم لأجل المال ، ويجوز أن يحتسب بالشيء فيما بين المضارب ورب المال ، ولا يلحق برأس المال في المضاربة كنفقة المضارب على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية