( ومنها ) أن يكون مالا متقوما فلا تجوز
هبة ما ليس بمال أصلا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك على ما ذكرنا في البيوع ولا
هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق والمكاتب لكونهم أحرارا من وجه ولهذا لم يجز بيع هؤلاء ولا
هبة ما ليس بمتقوم كالخمر ولهذا لم يجز بيعها .