بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
مطلب المسح على الجبائر ( وأما ) المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه ، وفي بيان شرائط جوازه .

وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا ؟ ، وفي بيان ما ينقضه ، وفي بيان حكمه إذا انتقض ، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين المسح على الجبائر ( أما ) الأول : فالمسح على الجبائر جائز ، ، والأصل في جوازه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي : صلى الله عليه وسلم { اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقلت : يا رسول الله ما أصنع بالجبائر ؟ فقال : امسح عليها } شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح ، والقرح .

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال ، وعصب عليه ، وكان يمسح على العصابة } ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ; لأن في نزعها حرجا وضررا .

التالي السابق


الخدمات العلمية