مطلب المسح على الجبائر ( وأما ) المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه ، وفي بيان شرائط جوازه .
وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا ؟ ، وفي بيان ما ينقضه ، وفي بيان حكمه إذا انتقض ، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين المسح على الجبائر ( أما ) الأول :
فالمسح على الجبائر جائز ، ، والأصل في جوازه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : كسر زندي يوم
أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19447اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقلت : يا رسول الله ما أصنع بالجبائر ؟ فقال : امسح عليها } شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح ، والقرح .
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال ، وعصب عليه ، وكان يمسح على العصابة } ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ; لأن في نزعها حرجا وضررا .