بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن يكون محتملا للاستيفاء من الرهن فإن لم يحتمل ، لم يصح الرهن به ; ; لأن الارتهان استيفاء وعلى هذا يخرج الرهن بالقصاص في النفس وما دونها أنه لا يجوز ; ; لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من الرهن ، ويجوز الرهن بأرش الجناية ; ; لأن الاستيفاء من الرهن ممكن فصح الرهن به وعلى هذا أيضا يخرج الرهن بالشفعة أنه لا يصح ; ; لأن حق الشفعة لا يحتمل الاستيفاء من الرهن ; فلم يصح الرهن به وعلى هذا [ ص: 145 ] أيضا يخرج الرهن بالكفالة بالنفس فإنه لا يجوز ; ; لأن المكفول به مما لا يحتمل الاستيفاء من الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية