( وأما )
الرهن الفاسد فلا حكم له حال قيام المرهون ، حتى لا يثبت للمرتهن حق الحبس وللراهن أن يسترده منه ، فإن منعه حتى هلك ، يضمن مثله إن كان له مثل ، وقيمته إن لم يكن له مثل ; لأنه صار غاصبا بالمنع ، والمغصوب مضمون على الغاصب بالمثل أو بالقيمة وإن لم يوجد المنع من المرتهن حتى هلك الرهن في يده ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله أنه يهلك أمانة ; لأن الرهن إذا لم يصح كان القبض قبض أمانة ; لأنه قبض بإذن المالك فأشبه قبض الوديعة ، وحكى
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه ذكر في الجامع الكبير أن كل ما هو محل للرهن الصحيح فإذا رهنه رهنا فاسدا فهلك في يد المرتهن ، يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ، وكل ما ليس بمحل للرهن الصحيح لا يكون مضمونا بالرهن الفاسد ، كالمدبر وأم الولد ، وهذا يدل على أن الفساد كان لمعنى في نفس المرهون لا يكون مضمونا بل يكون أمانة ، وإن كان الفساد لمعنى في غيره يكون مضمونا .
( ووجهه ) أن المرهون مضمون بالقبض ولا فساد في القبض ، إلا أن من شرط كون المقبوض مضمونا أن يكون مالا مطلقا متقوما كالمقبوض بالبيع الفاسد ، فإن وجد الشرط ، يكون مضمونا وإلا فلا ، هذا الذي ذكرنا حكم هلاك المرهون