( فصل ) :
وأما
شرعية المزارعة فقد اختلف فيها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - عليه الرحمة - : أنها غير مشروعة ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - إنها مشروعة .
( وجه ) قولهما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19479دفع نخل خيبر معاملة ، وأرضها مزارعة } ، وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز ، وكذا هي شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج ، وإنه منهي بالنص والمعقول
( أما ) النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
قال nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج في حائط لا تستأجره بشيء منه } ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
نهى عن قفيز الطحان } ، والاستئجار ببعض الخارج في معناه ، والمنهي غير مشروع .
( وأما ) المعقول فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول ، وإنه لا يجوز كما في الإجارة ، وبه تبين أن حديث
خيبر محمول على الجزية دون المزارعة صيانة لدلائل الشرع عن التناقض ، والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله } ، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تجهيل المدة ، وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف .
بقي ترك الإنكار على التعامل ، وذا يحتمل أن يكون للجواز ، ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهاد ، فلا يدل على الجواز مع الاحتمال .