بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فصل وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة فهو أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد أمرين إما منفعة العامل بأن كان البذر من صاحب الأرض ، وإما منفعة الأرض بأن كان البذر من العامل ; لأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض يصير مستأجرا للعامل ، وإذا كان من قبل العامل يصير مستأجرا للأرض ، وإذا اجتمعا في الاستئجار فسدت المزارعة ، فأما منفعة البقر فإن حصلت تابعة صحت المزارعة ، وإن جعلت مقصودة فسدت .

التالي السابق


الخدمات العلمية