( فصل ) :
وأما
حكم المعاملة الفاسدة فأنواع ذكرناها في المزارعة منها : أنه لا يجبر العامل على العمل ; لأن الجبر على العمل بحكم العقد ولم يصح ، ومنها أن الخارج كله لصاحب الأرض ; لأن استحقاق الخارج لكونه نماء ملكه واستحقاق العامل بالشرط ولم يصح فيكون لصاحب الملك ، ولا يتصدق بشيء منه ; لأنه حصل عن خالص ملكه ، ومنها أن أجر المثل لا يجب في المعاملة الفاسدة ما لم يوجد العمل لما ذكرنا في المزارعة ، ومنها أن وجوب أجر المثل فيها لا يقف على الخارج بل يجب وإن لم يخرج الشجر شيئا بخلاف المعاملة الصحيحة ، وقد ذكرنا الفرق في كتاب المزارعة ومنها أن أجر المثل فيها يجب مقدرا بالمسمى لا يتجاوز عنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب تاما وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل واحد منهما مسماة في العقد فإن لم تكن مسماة في العقد يجب أجر المثل تاما بلا خلاف ، وقد مرت المسألة في كتاب المزارعة