( فصل ) :
وأما المعاني التي هي عذر في فسخها فما ذكرنا في كتاب المزارعة ، ومن الأعذار التي في جانب العامل أن يكون سارقا معروفا بالسرقة فيخاف الثمر والسعف .
( فصل ) :
وأما
الذي ينفسخ به عقد المعاملة فأنواع : منها صريح الفسخ ، ومنها الإقالة ، ومنها انقضاء المدة ، ومنها موت المتعاقدين ، وقد مر في كتاب المزارعة .
( فصل ) :
وأما
حكم المعاملة المنفسخة فعلى نحو حكم المزارعة المنفسخة - والله تعالى أعلم - .