( فصل ) :
وأما
حكم ماله : فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة يحكم بموته ويعتق أمهات أولاده ومدبره وتبين امرأته ويصير ماله ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم ولا شيء لمن مات قبل ذلك ، ولم يقدر لتلك المدة في ظاهر الرواية تقديرا .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قدرها بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل أنه
فقد رجل بصفين أو بالجمل ثم اختصم ورثته في ماله في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - فقسم بينهم وقيل : كانت وفاة سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في سنة أربعين ووفاة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه في سنة مائة وخمسين .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - أنه قدرها بمائة سنة فإذا مضت المدة المقدرة يحكم بموته وتثبت جميع الأحكام المتعلقة بالمدة كما إذا قامت البينة على موته - والله سبحانه وتعالى أعلم - .