( فصل ) :
وأما بيان
قدر المستحق فينظر إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله أربعون درهما لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن رده دون ذلك فبحسابه وإن رده من أقصى المصر رضخ له على قدر عنائه وتعبه ; لأن الواجب بمقابلة العمل فيتقدر بقدره إلا أن الزيادة على مدة السفر سقط اعتبارها بالشرع فيبقى الواجب في المدة بمقابلة العمل فيزداد بزيادته وينقص بنقصانه هذا إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجعل ، فإن كانت مثل الجعل أو أنقص منه ينقص من قيمته درهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : له الجعل تاما ، وإن كانت قيمة العبد درهما واحدا واحتج بما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كل رأس أربعين درهما اعتبر الرأس دون القيمة ( وجه ) قولهما أن الواجب معلول بمعنى الصيانة عن الضياع لما ذكرنا ، ولا فائدة في هذه الصيانة لو اعتبرنا الرأس دون القيمة ; لأنه إن كان يصان من وجه يضيع من وجه آخر فلا فرق بين الضياع بترك الأخذ والإمساك وبين الضياع بالجعل فلا بد أن ينقص من قيمته درهم ليكون الصون بالأخذ مفيدا ، والحديث محمول على ما إذا كانت قيمة كل رأس أكثر من أربعين درهما توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان والله عز وجل أعلم .