( كتاب العارية )
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : في بيان
ركن العارية ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان حكم العقد ، وفي بيان ما يملكه المستعير من التصرف في المستعار وما لا يملكه ، وفي بيان صفة الحكم ، وفي بيان حال المستعار ، وفي بيان ما يوجب تغير حاله أما ركنها : فهو الإيجاب من المعير ، وأما القبول من المستعير فليس بركن عند
أصحابنا الثلاثة استحسانا ، والقياس أن يكون ركنا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، كما في الهبة ، حتى أن من
حلف لا يعير فلانا فأعاره ولم يقبل يحنث كما إذا حلف لا يهب فلانا شيئا فوهبه ولم يقبل ، وهي مسألة كتاب الهبة والإيجاب هو أن يقول : أعرتك هذا الشيء ، أو منحتك هذا الثوب أو هذه الدار ، أو أطعمتك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طعمة ، أو أخدمتك هذا العبد أو هذا العبد لك خدمة ، أو حملتك على هذه الدابة إذا لم ينو به الهبة أو داري سكنى أو داري لك عمرى سكنى أما
لفظ الإعارة فصريح في بابها .
وأما المنحة فهي اسم للعطية التي ينتفع الإنسان بها زمانا ثم يردها على صاحبها ، وهو معنى العارية ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15270المنحة مردودة ومنحة الأرض زراعتها } قال النبي عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13341ازرعها أو امنحها أخاك } وكذا الإطعام المضاف إلى الأرض ، هو إطعام منافعها التي تحصل منها بالزراعة من غير عوض عرفا وعادة ، وهو معنى العارية .
وأما إخدام العبد إياه فجعل خدمته بغير عوض ، وهو تفسير العارية ، وكذا قوله : داري لك سكنى أو عمري سكنى ، هو جعل سكنى الدار له من غير عوض ، وسكنى الدار منفعتها المطلوبة منها عادة ، فقد أتى بمعنى الإعارة ،
وأما قوله : حملتك على هذه الدابة ، فإنه يحتمل الإعارة والهبة ، فأي ذلك نوى فهو على ما نوى ; لأنه نوى ما يحتمل لفظه ، وعند الإطلاق ينصرف إلى العارية ; لأنها أدنى فكان الحمل عليها أولى .
ولو
قال : داري لك رقبى أو حبس ، فهو عارية عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هبة ، وقوله رقبى أو حبس باطل وهي مسألة كتاب الهبة .