( فصل ) :
وأما
بيان من تجب عليه فكل من كان أهلا لوجوب الصلاة عليه إما أداء أو قضاء فهو من أهل وجوب السجدة عليه ومن لا فلا ; لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والطهارة من الحيض والنفاس حتى لا تجب على الكافر والصبي والمجنون والحائض والنفساء قرءوا أو سمعوا ; لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم وتجب على المحدث والجنب ; لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهما ، وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء إلا المجنون ; لأن التلاوة منهم صحيحة كتلاوة المؤمن والبالغ وغير الحائض والمتطهر ; لأن تعلق السجدة بقليل القراءة وهو ما دون آية فلم يتعلق به النهي فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون ; لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التمييز .