( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع : ( منها ) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه ، فلا يجوز
وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه ، ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك ، فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار ، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز ، كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء ، والطريق أنه لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا للأرض والدار ، وإن كان شيئا جرت العادة بوقفه ، كوقف المر والقدوم لحفر القبور ، ووقف المرجل لتسخين الماء ، ووقف الجنازة وثيابها .
ولو
وقف أشجارا قائمة ، فالقياس أن لا يجوز ; لأنه وقف المنقول ، وفي الاستحسان يجوز لتعامل الناس ذلك ، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، ولا يجوز
وقف الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه منقول وما جرت العادة به ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجوز ، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها ، أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله ، كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص ، وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22320أما nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فقد احتبس أكراعا وأفراسا في سبيل الله تعالى } ولا حجة لهما في الحديث ; لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك فاحتمل قوله : حبسه ، أي أمسكه للجهاد لا للتجارة ( وأما )
وقف الكتب فلا يجوز على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( وأما ) على قولهما فقد اختلف المشايخ فيه ، وحكي عن
نصر بن يحيى أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( ومنها ) أن يكون الموقوف مقسوما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فلا يجوز
وقف المشاع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذا ليس بشرط ، ويجوز مقسوما كان أو مشاعا ; لأن التسليم شرط الجواز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، والشيوع يخل بالقبض والتسليم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف التسليم ليس بشرط أصلا ، فلا يكون الخل فيه مانعا ، وقد روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه ملك مائة سهم بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13182احبس أصلها } فدل على أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف ، وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة ، ويحتمل أنه بعدها ، فلا يكون حجة مع الشك والاحتمال ، على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة ، فيحمل أنه وقفها شائعا ثم قسم وسلم ، وقد روي أنه فعل كذلك ، وذلك جائز كما لو وهب مشاعا ثم قسم وسلم .