( فصل ) :
وأما الصدقة
إذا قال داري هذه في المساكين صدقة تصدق بثمنها ، وإن تصدق بعينها جاز ; لأن الناذر بالنذر يتقرب إلى الله تعالى بالمنذور به ، ومعنى القربة يحصل بالتصدق بثمن الدار وبل أولى ، ولو تصدق بعين الدار جاز ; لأنه أدى المنصوص عليه ، ولو
قال : داري هذه صدقة موقوفة على المساكين ، تصدق بالسكنى والغلة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن المنذور به صدقة موقوفة ، والوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع
، ولو قال : مالي في المساكين صدقة ، تصدق بكل مال تجب فيه الزكاة استحسانا ، والقياس أن يتصدق بالكل لأن اسم المال ينطلق على الكل .
( وجه ) الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ، ثم إيجاب الصدقة المتعلقة باسم الله من الله تعالى في قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ونحو ذلك تصرف إلى بعض الأموال دون الكل ، فكذا إيجاب العبد ، ولو
قال : ما أملكه فهو صدقة ، تصدق بجميع ماله ، ويقال له : أمسك قدر ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا ، فإذا اكتسبت مالا تصدقت بمثل ما أمسكت لنفسك ; لأنه أضاف الصدقة إلى المملوك ، وجميع ماله مملوك له فيتصدق بالجميع ، إلا أنه يقال له : أمسك قدر النفقة ، لأنه لو تصدق بالكل على غيره لاحتاج إلى أن يتصدق غيره عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12966ابدأ بنفسك ثم بمن تعول } والله عز وجل أعلم .