بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما الصدقة إذا قال داري هذه في المساكين صدقة تصدق بثمنها ، وإن تصدق بعينها جاز ; لأن الناذر بالنذر يتقرب إلى الله تعالى بالمنذور به ، ومعنى القربة يحصل بالتصدق بثمن الدار وبل أولى ، ولو تصدق بعين الدار جاز ; لأنه أدى المنصوص عليه ، ولو قال : داري هذه صدقة موقوفة على المساكين ، تصدق بالسكنى والغلة عند أبي حنيفة ; لأن المنذور به صدقة موقوفة ، والوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع ، ولو قال : مالي في المساكين صدقة ، تصدق بكل مال تجب فيه الزكاة استحسانا ، والقياس أن يتصدق بالكل لأن اسم المال ينطلق على الكل .

( وجه ) الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ، ثم إيجاب الصدقة المتعلقة باسم الله من الله تعالى في قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ونحو ذلك تصرف إلى بعض الأموال دون الكل ، فكذا إيجاب العبد ، ولو قال : ما أملكه فهو صدقة ، تصدق بجميع ماله ، ويقال له : أمسك قدر ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا ، فإذا اكتسبت مالا تصدقت بمثل ما أمسكت لنفسك ; لأنه أضاف الصدقة إلى المملوك ، وجميع ماله مملوك له فيتصدق بالجميع ، إلا أنه يقال له : أمسك قدر النفقة ، لأنه لو تصدق بالكل على غيره لاحتاج إلى أن يتصدق غيره عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : { ابدأ بنفسك ثم بمن تعول } والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية