مطلب شرط جواز المسح ( وأما ) شرائط جوازه فهو
أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح ، أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره ، ولا يخاف لا يجوز ، ولا يسقط الغسل ; لأن المسح لمكان العذر ، ولا عذر ثم إذا مسح على الجبائر ، والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا
مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز ؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية ، ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه ينظر إن كان حل الخرقة ، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة ، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ، ويغسل حوالي الجراحة ، ولا يجوز المسح عليها ; لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة .
ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا
أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها ، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ، ولا يجوز على الجبيرة ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ; لأن الجواز على الجبيرة للعذر ، ولا عذر .
ولو كانت الجراحة على رأسه ، وبعضه صحيح ، فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح ، وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه ; لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر ، وهذا القدر من الرأس صحيح ، فلا حاجة إلى المسح على الجبائر ، وعبارة مشايخ
العراق في مثل هذا " إن ذهب عير فعير في الرباط " وإن كان أقل من ذلك لم يمسح عليه ; لأن وجوده ، وعدمه بمنزلة واحدة ، ويمسح على الجبائر .