بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان وقت أدائها فما وجب أداؤها خارج الصلاة فوقتها جميع العمر ; لأن وجوبها على التراخي على ما مر .

وأما ما وجب أداؤها في الصلاة فوقتها فور الصلاة ; لما مر أن وجوبها في الصلاة على الفور وهو أن [ ص: 192 ] لا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدة ، فأما إذا طالت فقد دخلت في حيز القضاء وصار آثما بالتفويت عن الوقت ، ثم الأمر في مقدار الطول على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية