بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما الشرائط في الأصل فنوعان : نوع هو شرط تحمل الشهادة ، ونوع هو شرط أداء الشهادة .

( أما ) الأول فثلاثة : أحدها - أن يكون عاقلا وقت التحمل ، فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل ; ; لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط ، وهي العقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية