( فصل ) :
وأما الشرائط في الأصل فنوعان : نوع هو شرط تحمل الشهادة ، ونوع هو شرط أداء الشهادة .
( أما ) الأول فثلاثة : أحدها - أن يكون عاقلا وقت التحمل ، فلا يصح
التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل ; ; لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط ، وهي العقل .