بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الذي يرجع إلى المشهود به ، فمنها أن تكون الشهادة بمعلوم ، فإن كانت بمجهول لم تقبل ; لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه ، فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به ، وعلى هذا يخرج ما إذا شهد رجلان عند القاضي : أن فلانا وارث هذا الميت لا وارث له غيره أنه لا تقبل شهادتهما ; لأنهما شهدا بمجهول لجهالة الوارث أسباب الوراثة واختلاف أحكامها ، فلا بد أن يقولوا : " ابنه ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره " ، أو " أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون له وارثا غيره " ، وقوله : " لا يعلمون له وارثا غيره " لئلا يتلوم القاضي لا ; لأنه من الشهادة عند محمد - رحمه الله - لجنس هذه المسائل باب في الزيادات يعرف ثمة إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية