بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها أن يكون المشهود به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة حتى لو ظن ، لا تحل له الشهادة وإن رأى خطه وختمه وأخبره الناس بما يتذكر بنفسه ، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما إن رأى خطه وختمه له أن يشهد نحو ما تقدم من الخلاف والحجج من الجانبين وأما الذي يخص المكان فواحد ، وهو مجلس القاضي ; لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي فتختص بمجلس القضاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية