بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) اختلاف الشهادة في الزمان والمكان ، فإنه ينظر إن كان ذلك في الأقارير لا يمنع القبول ، وإن كان في الأفاعيل من القتل والقطع والغصب وإنشاء البيع ، والطلاق والعتاق والنكاح ونحوها يمنع القبول ، ووجه الفرق : أن الإقرار مما يحتمل التكرار ، فيمكن التوفيق بين الشهادتين لسماعه عن الإقرار في زمانين أو مكانين ، فلا يتحقق الاختلاف بين الشهادتين ، بخلاف القتل والقطع وإنشاء البيع وغيره من العقود والفسوخ ; لأن هذا لا يحتمل التكرار ، فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين فيمنع القبول ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية