بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو ادعى رجل على رجل قرض ألف درهم ، فشهد شاهدان أحدهما على القرض والآخر على القرض والقضاء ، يقضي بشهادتهما على القرض ولا يقضي بالقضاء في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يقضي بشهادتهما بالقرض أيضا ; لأنهما وإن اجتمعا على الشهادة بالقرض لكن الذي شهد بالقضاء فسخ شهادته بالقرض ، فبقي على القرض شاهد واحد فلا يقضي بالشهادة ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن الشهادتين اختلفتا في القضاء لا في القرض ، بل اتفقا على القرض فيقضى به ، وقوله : شاهد القضاء فسخ شهادته بالقرض قلنا : ممنوع بل قرر شهادته على القرض ; ; لأن قضاء القرض بعد القرض يكون .

التالي السابق


الخدمات العلمية