وأما
شرائط تحمل هذه الشهادات فما ذكرنا في عموم الشهادات وأما الذي يختص بها فأنواع : منها الإشهاد حتى لا يصح التحمل بنفس السماع دون الإشهاد ، حتى لو قال : " أشهد أن لفلان على فلان كذا " فسمع إنسان لكن لم يقل : " اشهد أنت " لم يصح التحمل بخلاف سائر الشهادات ، أنه يصح التحمل فيها بنفس معاينة الفعل وسماع الإقرار والإنشاء من غير إشهاد ( ووجه ) الفرق أن الفروع يشهدون نيابة عن الأصول فلا بد من الإنابة منهم ، وذلك
[ ص: 282 ] بالإشهاد بخلاف سائر الشهادات ; لأن تحمل الشاهد في سائرها بطريق الإحالة بنفسه لا بغيره ، فيصح التحمل فيها بطريق المعاينة .