( وأما )
الذي يرجع إلى المقضي عليه فحضرته حتى لا يجوز القضاء على الغائب ، إذا لم يكن عنه خصم حاضر ، وهذا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ليس
[ ص: 9 ] بشرط ، والمسألة ذكرت في كتاب الدعوى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .