( وأما ) بيان أن
المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا ؟ فقد ذكر
محمد في كتاب الصلاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر ، وذلك يضره أجزأه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد : إذا كان ذلك لا يضره لم يجز ، فخرج جواب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صورة ، وخرج جوابهما في صورة أخرى ، فلم يتبين الخلاف .
ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح ; لأن الغسل يسقط بالعذر ، فالمسح أولى وأما إذا كان لا يضره فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف ، فقال على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب ، وهكذا ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، ويعقوب ، وعندهما واجب ، وحجتهما ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19447أمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه [ ص: 14 ] بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها } ، ومطلق الأمر للوجوب
nindex.php?page=showalam&ids=11990، ولأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من أخبار الآحاد ، فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين ، وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم .
ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهما فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية ، وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما يقولان بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية ، بل بوجوبه من حيث العمل ; لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل ، وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد
nindex.php?page=showalam&ids=11990، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بوجوبه في حق العمل ، والجواز ، وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب ، وعدم الوجوب في حق العمل ، ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ، وإلا فلا ، بخلاف مسح الرأس ، والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثر لأن هناك ورد الشرع بالتقدير ، فلا تشترط الزيادة على المقدر ، وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر ، فظاهره يقتضي الاستيعاب ، إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميع ، والله أعلم .