وكذلك الوطء في دار الحرب ، وفي دار البغي لا يوجب الحد ، حتى إن من
زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد ; لأن الزنا لم ينعقد سببا لوجوب الحد حين وجوده ; لعدم الولاية فلا يستوفى بعد ذلك ، وكذلك الحربي المستأمن إذا زنى بمسلمة أو ذمية أو ، ذمي زنى بحربية مستأمنة لا حد على الحربي والحربية عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يحدان .
وجه قوله أنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيها فصار كالذمي ; ولهذا يقام عليه حد القذف كما يقام على الذمي ; ولهما أنه لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن بل على سبيل العارية ; ليعاملنا ونعامله ، ثم يعود فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة التزامه حق الله - سبحانه وتعالى - خالصا ، بخلاف حد القذف ; لأنه لما طلب الأمان من المسلمين فقد
[ ص: 35 ] التزم أمانهم عن الإيذاء بنفسه وظهر حكم الإسلام في حقه ، ثم يحد المسلمة والذمية عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - لا يحد ، ويحد الذمي بلا خلاف .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - أن الأصل فعل الرجل ، وفعلها يقع تبعا فلما لم يجب على الأصل لا يجب على التبع كالمطاوعة للصبي والمجنون .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - أن فعل الحربي حرام محض ، ألا ترى أنه يؤاخذ فكان زنا فكانت هي مزنيا بها ، إلا أن الحد لم يجب على الرجل ; لعدم التزامه أحكامنا ، وهذا أمر يخصه ، ويحد الذمي ; لأنه بالذمة والعهد التزم أحكام الإسلام مطلقا إلا في قدر ما وقع الاستثناء فيه ولم يوجد ههنا .