وكذلك وطء الجارية المشتركة والمجوسية والمرتدة والمكاتبة والمحرمة برضاع أو صهرية أو جمع ; لقيام الملك وإن كان حراما وعلم بالحرمة ، وكذلك
وطء الأب جارية الابن لا يوجب الحد وإن علم بالحرمة ; لأن له في مال ابنه شبهة الملك - وهو الملك من وجه - أو حق الملك لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } فظاهر إضافة مال الابن إلى الأب بحرف اللام يقتضي حقيقة الملك ، فلئن تقاعد عن إفادة الحقيقة فلا يتقاعد على إيراث الشبهة أو حق الملك ، وكذلك
وطء جارية المكاتب ; لأن المكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم فكان مملوك المولى رقبة ، وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب فإن لم يثبت مقتضاه حقيقة فلا أقل من الشبهة ، وكذلك وطء جارية العبد المأذون ، سواء كان عليه دين أو لم يكن ، أما إذا لم يكن عليه دين فظاهر ; لأنها ملك المولى ، وكذلك إن كان عليه دين ; لأن رقبة المأذون ملك المولى وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب كما في جارية المكاتب وبل أولى ; لأن كسب المأذون أقرب إلى المولى من كسب المكاتب ، فلما لم يجب الحد هناك فههنا أولى ; ولأن هذا الملك محل الاجتهاد ; لأن العلماء اختلفوا فيه - واختلافهم يورث شبهة - فأشبه وطئا حصل في نكاح وهو محل الاجتهاد ، وذا لا يوجب الحد كذا هذا .