وأما
المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة ، ( فوجه ) رواية كتاب الرهن أن يد المرتهن يد استيفاء الدين ; فصار المرتهن مستوفيا الدين من الجارية يدا ، فقد وطئ جارية هي مملوكة له يدا ; فلا يجب ، الحد ، كالجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل التسليم ; إلا إذا ادعى الاشتباه وقال : ظننت أنها تحل لي ; لأنه استند ظنه إلى نوع دليل وهو ملك اليد ، فيعتبر في حقه درأ للحد ، وإذا لم يدع فلا شبهة - فلا يجب الحد .
( وجه ) رواية كتاب الحدود أن الاستيفاء في باب الرهن إنما يتحقق من مالية الرهن لا من عينه ; لأن الاستيفاء لا يتحقق إلا في الجنس ولا مجانسة بين التوثيق وبين عين الجارية ، فلا يتصور الاستيفاء من عينها فلا يعتبر ظنه .