( فصل ) :
وأما
بيان من يجب عليه فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه لا يجب إلا على الرجال العاقلين المقيمين الأحرار من أهل الأمصار والمصلين المكتوبة بجماعة مستحبة ، فلا يجب على النسوان والصبيان والمجانين والمسافرين وأهل القرى ومن يصلي التطوع والفرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يجب على كل من يؤدي مكتوبة في هذه الأيام على أي وصف كان في أي مكان كان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : يجب على كل مصل فرضا كانت الصلاة أو نفلا ; لأن النوافل أتباع الفرائض فما شرع في حق الفرائض يكون مشروعا في حقها بطريق التبعية .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عقيب التطوعات ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فحل محل الإجماع ; ولأن الجهر بالتكبير بدعة إلا في موضع ثبت بالنص وما ورد النص إلا عقيب المكتوبات ولأن الجماعة شرط عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لما نذكر ، والنوافل لا تؤدى بجماعة وكذا لا يكبر عقيب الوتر عندنا .
أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فلأنه نفل ، وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلأنه لا يؤدى بجماعة في هذه الأيام ، ولأنه وإن كان واجبا فليس بمكتوب والجهر
[ ص: 198 ] بالتكبير بدعة إلا في مورد النص والإجماع ولا نص ولا إجماع إلا في المكتوبات .
وكذا لا يكبر عقيب صلاة العيد عندنا لما قلنا ويكبر عقيب الجمعة ; لأنها فريضة كالظهر .
وأما الكلام مع أصحابنا فهما احتجا بقوله تعالى {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } ، وقوله {
واذكروا الله في أيام معدودات } من غير تقييد مكان أو جنس أو حال ; ولأنه من توابع الصلاة بدليل أن ما يوجب قطع الصلاة من الكلام ونحوه يوجب قطع التكبير فكل من صلى المكتوبة ينبغي أن يكبر .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع .
والمراد من التشريق هو رفع الصوت بالتكبير هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل وكان من أرباب اللغة فيجب تصديقه ، ولأن التصديق في اللغة هو الإظهار ، والشروق هو الظهور يقال : شرقت الشمس إذا طلعت وظهرت سمي موضع طلوعها وظهورها مشرقا لهذا ، والتكبير نفسه إظهار لكبرياء الله وهو إظهار ما هو من شعار الإسلام فكان تشريقا ، ولا يجوز حمله على صلاة العيد ; لأن ذلك مستفاد بقوله : ولا فطر ولا أضحى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولا على إلقاء لحوم الأضاحي بالمشرقة ; لأن ذلك لا يختص بمكان دون مكان فتعين التكبير مرادا بالتشريق ولأن رفع الصوت بالتكبير من شعائر الإسلام ، وإعلام الدين وما هذا سبيله لا يشرع إلا في موضع يشتهر فيه ويشيع وليس ذلك إلا في المصر الجامع ولهذا يختص به الجمع والأعياد وهذا المعنى يقتضي أن لا يأتي به المنفرد والنسوان ; لأن معنى الاشتهار يختص بالجماعة دون الأفراد ولهذا لا يصلي المنفرد صلاة الجمعة والعيد ، وأمر النسوان مبني على الستر دون الإشهار .
وأما الآية الثانية فقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فيها .
وأما الأولى فنحملها على خصوص المكان والجنس والحال عملا بالدليلين بقدر الإمكان وما ذكروا من معنى التبعية مسلم عند وجود شرط المصر والجماعة وغيرهما من الشرائط ، فأما عند عدمها فلا نسلم التبيعة .
ولو
اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه التكبير ; لأنه صار تابعا لإمامه ألا ترى أنه تغير فرضه أربعا فيكبر بحكم التبعية ، وكذا النساء إذا اقتدين برجل وجب عليهن على سبيل المتابعة فإن
صلين بجماعة وحدهن فلا تكبير عليهن لما قلنا .
وأما
المسافرون إذا صلوا في المصر بجماعة ففيه روايتان روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عليهم التكبير والأصح أن لا تكبير عليهم ; لأن السفر مغير للفرض مسقط للتكبير ثم في تغير الفرض لا فرق بين أن يصلوا في المصر أو خارج المصر فكذا في سقوط التكبير ، ولأن المصر الجامع شرط والمسافر ليس من أهل المصر فالتحق المصر في حقه بالعدم .