ولو
وطئ الحائض أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة أو الحرة التي ظاهر منها ، أو الأمة المزوجة - لم تسقط عفته ; لقيام الملك أو النكاح حقيقة ، وأنه محلل إلا أنه منع من الوطء لغيره ، وكذا إذا
وطئ مكاتبته في قولهما ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي رواية أخرى عنه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ; تسقط عفته .
( وجه ) قولهما أن هذا وطء حصل في غير الملك ; لأن عقد الكتابة أوجب زوال الملك في حق الوطء ، ألا ترى أنه لا يباح له أن يطأها ، وكذا المهر يكون لها لا للمولى ، وهذا دليل زوال الملك في حق الوطء ، ولنا أن الوطء يصادف الذات ، وملك الذات قائم بعد الكتابة ، فكان الملك المحلل قائما ، وإنما الزائل ملك اليد فمنع من الوطء ; لما فيه من استرداد يدها على نفسها فأشبهت الجارية المزوجة .
ولو تزوج معتدة الغير أو منكوحة الغير أو مجوسية أو أخته من الرضاع ; سقطت عفته ، سواء علم أو لم يعلم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما إذا كان لا يعلم - لا تسقط .
( وجه ) قولهما أنه إذا لم يعلم - لا يكون الوطء حراما ، بدليل أنه لا يأثم ولو كان حراما لأثم ، وإذا لم يكن حراما - لم تسقط العفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن حرمة الوطء ههنا ثابتة بالإجماع ، إلا أن الإثم منتف ، والإثم ليس من لوازم الحرمة على ما عرف ، وإذا كانت الحرمة ثابتة بيقين سقطت العفة ، ولو قبل امرأة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ، ثم تزوج بابنتها فوطئها أو تزوج بأمها فوطئها ; لا تسقط عفته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما تسقط .
وجه قولهما أن التقبيل أو النظر أوجب حرمة المصاهرة ، وإنها حرمة مؤبدة فتسقط العصمة كحرمة الرحم المحرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذه الحرمة ليست مجمعا عليها ، بل هي محل الاجتهاد في السلف ، فلا تسقط العفة .