بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فأما إذا تزوج امرأة فوطئها ، ثم تزوج ابنتها أو أمها فوطئها سقطت عفته بالإجماع ; لأن هذا النكاح مجمع على فساده ، فلم يكن محل الاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية