بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة فوطئها ، أو تزوج أمة على حرة فوطئهما - لم تسقط عفته ; لأن فساد هذا النكاح ليس مجمعا عليه في السلف ، بل هو محل الاجتهاد فالوطء فيه لا يوجب سقوط العفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية