ولو
تزوج ذمي امرأة ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه رجل إن كان قد دخل بها بعد الإسلام - سقطت عفته بالإجماع ، وإن كان الدخول في حال الكفر - لم تسقط في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما تسقط ، هكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله - في الأصل أنه يشترط إحصانه ، ولم يذكر الخلاف وهو الصحيح ; لأن هذا النكاح مجمع على فساده ، وإنما سقط الحد على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - لنوع شبهة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .