ولا حد على من
قذف امرأة محدودة [ ص: 42 ] في الزنا ، أو معها ولد لا يعرف له أب أو لاعنت بولد ; لأن أمارة الزنا معها ظاهرة فلم تكن عفيفة ، فإن لاعنت بغير الولد أو مع الولد لكنه لم يقطع النسب أو قطع لكن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالأب - حد ; لأنه لم يظهر منها علامة الزنا - فكانت عفيفة ، والثاني - أن يكون المقذوف معلوما فإن كان مجهولا لا يجب الحد كما إذا قال لجماعة : كلكم زان إلا واحدا ، أو قال : ليس فيكم زان إلا واحد ، أو قال لرجلين : أحدكما زان ; لأن المقذوف مجهول ، ولو قال لرجلين : أحدكما زان ، فقال له رجل : أحدهما هذا ، فقال : لا ، لا حد للآخر ; لأنه لم يقذف بصريح الزنا ، ولا بما هو في معنى الصريح ، ولو قال لرجل : جدك زان لا حد عليه لأن اسم الجد ينطلق على الأسفل وعلى الأعلى فكان المقذوف مجهولا ولو قال لرجل أخوك زان ، فإن كان له إخوة ، أو أخوان سواه - لا حد على القاذف ; لأن المقذوف مجهول ، وإن لم يكن له إلا أخ واحد فعليه الحد إذا حضر وطالب ; لأن المقذوف معلوم وليس لهذا الأخ ولاية المطالبة ; لما نذكر في موضعه ، إن شاء الله تعالى .