( فصل ) :
وأما
الذي يرجع إلى المقذوف فيه - وهو المكان - فهو أن يكون القذف في دار العدل فإن كان في دار الحرب أو في دار البغي فلا يوجب الحد ; لأن المقيم للحدود هم الأئمة ، ولا ولاية لإمام أهل العدل على دار الحرب ، ولا على دار البغي
[ ص: 46 ] فلا يقدر على الإقامة فيهما ، فالقذف فيهما لا ينعقد موجبا للحد حين وجوده فلا يحتمل الاستيفاء بعد ذلك ; لأن الاستيفاء للواجب ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .