( فصل ) :
وأما
الذي يرجع إلى نفس القذف فهو أن يكون مطلقا عن الشرط والإضافة إلى وقت ، فإن كان معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت - لا يوجب الحد ; لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفا للحال ، وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجز القذف - كما في سائر التعليقات والإضافات - فكان قاذفا تقديرا مع انعدام القذف حقيقة ; فلا يجب الحد ، وعلى هذا يخرج ما إذا قال رجل : من قال كذا وكذا فهو زان أو ابن الزانية ، فقال رجل : أنا قلت - أنه لا حد على المبتدئ ; لأنه علق القذف بشرط القول ، وكذلك إذا قال لرجل : إن دخلت هذه الدار فأنت زان أو ابن الزانية فدخل - لا حد على القائل ; لما قلنا ، وكذا من قال لغيره : أنت زان أو ابن الزانية غدا أو رأس شهر كذا ، فجاء الغد والشهر - لا حد عليه ; لأن إضافة القذف إلى وقت يمنع تحقق القذف في الحال وفي المآل على ما بينا ، والله - عز وجل - أعلم .